فرضت الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر على المديرية العامة للضرائب إعادة هيكلة مصالحها، ومراجعة تقسيم المهام، خاصة ما تعلق بعمليات التحصيل المالي وكل ما به علاقة بالضرائب المفروضة على مصنوعات المعادن الثمينة، وذلك لضمان رقابة أكبر على عائدات الرسوم والضرائب وضمان تحصيل ديون الخواص والشركات معا، قبل اللجوء إلى استخدام عصا القانون وسيف العدالة لإجبار المتهربين على دفع الضرائب.
راجعت الحكومة في خطوة جديدة لضبط ميكانزمات توسيع وعاء التحصيل الجبائي، المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، حيث أقرت وفق نص صريح مهام مفتشيات وقباضات الضرائب، وأقرت لضمان تحصيل أوسع لعائدات الطوابع بكل أنواعها والغرامات وعائدات « عيارات » مصنوعات المعادن الثمينة، والرسوم غير المباشرة المفروضة على المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية، توزيع مهام التحصيل على 7 مصالح منها 4 مفتشيات وقباضة مركزية يتفرع عنها عدد من القباضات الجهوية ومصالح للتحليل والخبرة.
وحسب نص المرسوم التنفيذي فتكلف مفتشية الضمان « الوعاء » التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية على الخصوص، بتعيير ودمغ مصنوعات المعادن الثمينة كما تكفل الرقابة على وعاء وتصفية وتحصيل حقوق التعيير والضمان إلى جانب حفظ واستعمال الدمغات والسنادن.
وتكلف مفتشية الضمان الخاصة بالتحقيقات والرقابة التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار وزير المالية، بمراقبة المكلفين بالضريبة فيما يخص الجانب المتعلق بالضمان، والبحث ومراقبة وقمع المخالفات الخاصة بالضمان وحفظ المحجوزات من المعادن الثمينة.
أما المفتشية الثالثة ويتعلق الأمر بمفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة فتنحصر مهمتها الرئيسية في مراقبة نشاطات إنتاج وتسويق المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة، لاسيما التبغ والكحول والمشروبات الكحولية، كما تتكفل هذه المفتشية بمهمة البحث وقمع المخالفات الخاصة بالحقوق غير المباشرة أي الرسوم المتعلقة بالتبغ والكحول وغيرها من المواد الخاضغة للرسم غير المباشر.
أما مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية، فتعنى حسب النص القانوني بمهمة أخرى تخص مهمة تحليل كل الوثائق والاتفاقيات المقدمة لإجراء التسجيل وتحديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل ووضع إشارة التسجيل ومراقبة حقوق الطابع واستقبال تصريحات المواريث وتحديد الوعاء وتصفية حقوق المواريث واستقبال واستغلال بلاغات الوفاة الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية ومراقبة عمليات تصفية الحقوق المحددة من طرف مكاتب التسجيل والمواريث، كما تتكفل هذه المديرية بقيد ومتابعة بطاقية المواريث.
أما القباضات، فالأولى تخص القباضة المركزية للطابع فحددت لها المديرية العامة للضرائب 4 مهام، ويتعلق الأمر بضمان استقبال الطلبيات وتسيير ومتابعة الطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات المبرمة من طرف المديرية العامة، كما تدخل ضمن مهامها ضمان تموين القابضات الجهوية للطابع بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات، وضمان تموين قباضة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالطوابع وضمان تمويل مستمر لبريد الجزائر بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات، وذلك تفاديا لأي ندرة في الطوابع التي تضمن تحصيلا بالملايير خاصة ما تعلق بطوابع التسجيل والإشهار العقاري والتجاري وغيره من العمليات التي تدخل في نطاق وظيفة الموثق.
ولضمان تحصيل أكبر، حدد المرسوم بوضوح وظائف القباضة الجهوية للطابع، وتكمن في إحصاء حاجيات المنطقة من الطوابع الجبائية وإجراء الطلبات الخاصة بالطوابع الجبائية والغرامات وقسيمات السيارات وضمان تموين للقباضات التابعة للمديريات الولائية، أما مصلحة التحليل والخبرة المنظمة في أقسام فمهمتها ضمان العيارات وعمليات خبرة عيارات مصنوعات المعادن الثمينة، وتحليل عينات من المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة لتحديد مطابقتها للمعايير القانونية مثل المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن مفتشيات وقباضات الضرائب باستثناء المتفشيات والقباضات التي أشار إليها المرسوم بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب تحتفظ بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها.