كشف مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها في أجل ستة أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب تلغى وتتلف، وعلى السلطة المختصة بالتسليم أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة، وستحدد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها بموجب قرار من وزير الداخلية.
و ذكر المرسوم أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمواطنين المقيمين في التراب الوطني من قبل والي الولاية أو أي موظف آخر مؤهل يفوضه لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على إستمارة يملؤها ويوقها المعني أوالولي الشرعي بالنسبة للقصر وترفق بشهادة الجنسية وشهادة إقامة سارية المفعول، بالإضافة إلى صورتان شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتمثلتان بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض.