رفض الكثير من الأزواج الجدد توثيق زواجهم في الحالة المدنية وتمسكوا بزواج عرفي دون توثيق في مصالح الحالة المدنية، قصد الاحتفاظ بحقهم في الحصول على مساكن « عدل »، بينما اهتدى آخرون إلى الطلاق على الورق مخافة اكتشاف أمرهم لدى تحيين الملفات، بسبب الخلافات الكبيرة التي كادت تعصف بحياتهم الزوجية الجديدة أمام التأخر الفادح في تسلم السكنات.
الحيلة اهتدى إليها هؤلاء بسبب قوانين عدل في تحيين الملفات التي تلزم الزوجين المسجلين في عدل بإسقاط حق أحدهما لصالح الآخر، وهو ما لم يهضمه كثير منهم، سيما بعد تسديد قيمة الشطر الأول من السكن قبل الزواج.
وخلقت الرغبة الشديدة لكلا الزوجين في امتلاك مسكنه الخاص خوفا من « غدر الزمن » و »تحصينا للنفس » صراعات وخلافات داخل العديد من الأسر كادت أن تؤدي إلى طلاق حقيقي لولا بعض « الفتاوى » بعدم توثيق الزواج في مصالح الحالة المدنية واللجوء إلى قرار الطلاق على الورق، وبذلك يضربون عصفورين بحجر واحد.. يحتفظون بسكناتهم وبزيجاتهم.
وحسب بعض القانونيين والموثقين، فإن كثيرا من الأزواج سجّلوا زواجهم لدى الموثقين بعيدا عن البلديات ضمانا لحقوقهم المدنية، وهي طريقة ظهرت قبل برنامج « عدل »، لكنها ازدادت بشكل أكبر بعد ذلك.
وعبّرت بعض الحالات التي تحدثنا إليها عن تخوفها من طول مدة الانتظار وتعلّق مصيرها إلى أجل غير مسمى، سيما مع مأساة عدل واحد التي استمرت على مدار 16 عاما كاملا.
من جهته أكد المحامي إبراهيمي حسان في حديثه للشروق وجود حالات كثيرة من هذا النوع، مؤكدا أنّ الزواج قائم بمجرد توفر أركانه ولا يهم إن كان عقد الزواج شرعيا أو مدنيا، وأضاف أنه بالإمكان إثبات هذا الزواج لدى المحكمة لاحقا بواسطة الشهود حتى في حال وفاة أحد الزوجين أو كلاهما حفاظا على حقوق ذويهم وفروعهم فالحكم يحل محل العقد، حسب تصريحه.
وقال محدثنا إن حالات التحايل والغش هذه لا تقتصر على ملفات الاستفادة من السكن بل تتعداها إلى الاستفادة من منح أبناء الشهداء والمجاهدين، حيث ترفض البنات من ذوي الحقوق الزواج المدني بينما قامت أخريات بالتواطىء مع أزواجهن بطلاق على الورق للاستفادة من تلك المنح.
ودعا ابراهيمي الإدارة الجزائرية إلى ضرورة التفطن لهذه الثغرة القانونية ومتابعة المستفيدين ممن أثبتوا زواجهم لدى المحاكم وضرورة الاقتصاص منهم وإلغاء استفاداتهم، مؤكدا أن الكرة الآن في مرمى الإدارة لمتابعة المتحايلين والنصابين.
وحذّر المتحدث كل المتحايلين من مغبة الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات المسلطة في مثل هذه الحالات، والتي قد تصل إلى عامين حبسا نافذا وكذا غرامات مالية تفوق ما استفادوا منه بأضعاف مضاعفة.