فصلت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في « الفتنة » التي أعقبت الاتفاقية التي أبرمتها مع بنك البركة يوم 21 ماي الفارط، لاستفادة الأئمة وموظفي القطاع من قروض استهلاكية لاقتناء سيارات ومنتجات كهرومنزلية، وقالت اللجنة إن « بيع المرابحة للأمر بالشراء صحيح وجائز شرعا وهذا ما أفتى به أغلب علماء وأقرته مجامع الفقهية ».
شرت وزارة الشؤون الدينية توضيحا حول حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء، أعدته لجنة الفتوى، وإطلعت عليه « الشروق » جاء فيه: « أن عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد من العقود المستحدثة المعاصرة المتفرغة عن عقد المرابحة في شكله البسيط وقد اعتمدته الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وانتشر العمل به في الكثير من البلدان والأقطار ومنها الجزائر، حيث اعتمدته بعض البنوك وعرضت خدماتها على المواطنين والمواطنات « .
وأشار البيان إلى أنه وفي المدة الأخيرة وقَع اتفاق بين وزارة الشؤون الدينية وبنك البركة الجزائري ليستفيد موظفو قطاع الشؤون الدينية من الأئمة وغيرهم من هذا العقد لاقتناء بعض المنتجات بانتهاج طريقة موافقة لإحكام الشريعة ولكن ثمة اعتراض على هذا العقد كونه تصرف تحت طائلة المنع والتحريم مستندا إلى جملة من الأدلة ».
ولفت أنه « حرصا على تنوير الرأي العام، رجعنا إلى عدد من البحوث والكتابات الفقهية التي عالجت هذا الموضوع ومنها على الخصوص البحوث والكتب التي أنجزها كل من الدكاترة سامي حمود،يوسف قرضاوي، حسام الدين عفانة، محمد صرصور، عبد المجيد عبد الله دية، والأستاذ علي بن عبد العزيز الراجحي فاستخلصنا هذا العرض الموجز الذي يبين حقيقة بيع المرابحة للأمر بالشراء ومشروعيته ». معتبرة أن بيع المرابحة للأمر بالشراء صحيح وجائز شرعا وهذا ما أفتى به أغلب علماء وأقرته مجامع الفقهية ».
ولفتت لجنة الفتوى، أن معاملة بيع المرابحة للأمر بالشراء تمر بعده مراحل هي مرحلة وعد الأمر بالشراء من المصرف ومرحلة شراء المصرف للسلعة من البائع ومرحلة بيع المصرف السلعة للأمر بالشراء مع زيادة ربح وهذه المرحلة هي أهمها وعي التي يطلق عليها بيع المرابحة للأمر بالشراء » مشيرة إلى أنه « كل عقد من العقود السابقة عقد مستقل والوعد ليس بيعا » .
وترى الوزارة أن هناك فرقا واضحا بين أساس الفائدة في المصارف التقليدية وأساس الربح في المرابحة، فأساس الفائدة هو زيادة على النقد، وأساس الربح في المرابحة هو الزيادة على تكلفة سلعة، ولا يضر هذه المعاملة طريقة احتساب الربح سواء كانت مبلغا مقطوعا معينا أو نسبة مئوية من سعر الكلفة مساوية لسعر الفائدة أو مخالفة له فالمهم حقيقية العقد وماهيته وليس الشكل ».
وأوصلت اللجنة المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة بضرورة مراعاة هذه الشبهات وغيرها بوضع الضوابط الشرعية المناسبة للمعاملات المالية حتى تكون معاملاتها صافية نقية من كل شائبة ». معتبرة أن اتباع الخطوات الصحيحة لبيع المرابحة للأمر بالشراء يعصم من الوقوع في الزلل والخطأ ويبعد المتعاملين عن الشبهات كما في الفتاوى الملحقة.
وأضافت لجنة الفتوى، أن المطلوب من القائمين على المصارف الإسلامية أن يفكروا بعقلية التاجر المسلم ولا يفكروا بعقلية الممول فحسب، فينظروا إلى قيمة الربح السريع وتجنب المخاطر لأن التجارة فيها نوع من المخاطرة ، وعند تقدير أرباح المصرف في أي عقد من العقود لا بد أن يتلاءم الربح من درجة المخاطرة مع مراعاة أحوال الناس بحيث لا يكون هناك إجحاف لا في حق الزبائن ولا في حق المصرف.
وقالت : « مادام المصارف قد اعتمدت النظام الإسلامي في معاملاتها فلا بد أن ينعكس ذلك بصورة ايجابية على تعاملاتها مع الناس وعلى واقعها بكل جزئياته حتى يكون الالتزام بأحكام الشرع الحنيف في الأقوال والأعمال ».